الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ تَعَلُّقُهُ بِأَوَّلِهِ يَقْتَضِي إلَخْ) الْجُمْلَةُ مَقُولُ الْقَوْلِ.(قَوْلُهُ وَلَا مِنْ حَيْثُ الْعُرْفُ) كَقَوْلِهِ الْآتِي مِنْ حَيْثُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ أَيْ إنَّ تَعَيُّنَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ فِيهِ لَيْسَ مِنْ جِهَةِ الْوَضْعِ وَلَا مِنْ جِهَةِ الْعُرْفِ بَلْ هُوَ أَيْ التَّعَيُّنُ بِسَبَبِ صِدْقِ لَفْظِ رَمَضَانَ بِالْجُزْءِ الْأَوَّلِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ أَنَّهُ حَيْثُ إلَخْ) بَيَانُ الْقَاعِدَةِ وَتَذْكِيرُ الضَّمِيرِ بِتَأْوِيلِ الضَّابِطِ وَحَيْثُ لِلشَّرْطِ بِمَعْنَى مَتَى.(قَوْلُهُ صَدَقَ) أَيْ تَحَقَّقَ.(قَوْلُهُ اسْمِ إلَخْ) أَيْ مَفْهُومِهِ.(قَوْلُهُ لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ) بِأَنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي وَكَانَ الْأَوْلَى بِقَبْلِ مَوْتِهِ.(قَوْلُهُ حَالًّا) أَيْ عَقِبَ التَّعْلِيقِ.(قَوْلُهُ أَوْ بِتَكَلُّمِهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ.(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِصِدْقِ الِاسْمِ.(قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَقَيَّدْ) أَيْ التَّكَلُّمُ (بِأَوَّلِهِ) أَيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ حَتَّى لَا يَقَعَ بِالتَّكْلِيمِ فِي الْأَثْنَاءِ.(قَوْلُهُ بِنَحْوِ الْعِيدِ) كَجُمَادَى وَرَبِيعٍ وَنَفْرِ الْحَجِّ.(قَوْلُهُ عَلَى أَزْمِنَتِهِ) أَيْ عَلَى أَجْزَاءِ مَدْلُولِهِ.(قَوْلُهُ بَلْ لِزَمَنٍ مُبْهَمٍ مِنْهَا) فِيهِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي عَنْ سم آنِفًا.(قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ قَوْلِ ابْنِ الرِّفْعَةِ بَلْ لِزَمَنٍ مُبْهَمٍ مِنْهَا.(قَوْلُهُ عَلَى الْخِلَافِ فِيهِمَا) أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِالْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْأَوَّلَ مَوْضُوعٌ لِلْمَاهِيَّةِ مَعَ قَيْدِ الْوَحْدَةِ الشَّائِعَةِ وَالثَّانِيَ مَوْضُوعٌ لَهَا بِلَا قَيْدٍ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَذَهَبَ الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَأَنَّهُمَا مَوْضُوعَانِ لِلْمَاهِيَّةِ مَعَ قَيْدِ الْوَحْدَةِ الشَّائِعَةِ.(قَوْلُهُ مَا مَرَّ مَنْ قَبِلَهُ بِالْعَامِ إلَخْ) أَيْ قَبِلَ الطَّلَاقُ التَّعْلِيقَ بِالْعَامِ (وَلَمْ يَقْبَلْهُ بِهِ) أَيْ لَمْ يَقْبَلْ السَّلَمُ التَّأْجِيلَ بِالْعَامِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ الَّذِي إلَخْ) نَعْتٌ لِمَا مَرَّ.(قَوْلُهُ أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ دَلَالَةَ الظَّرْفِ عَلَى أَزْمِنَتِهِ (لِوَضْعِهِ) أَيْ الظَّرْفِ (لِكُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ) أَيْ جُزْءٍ جُزْءٍ.(قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ مُقْتَضَى تَعْبِيرِ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّ دَلَالَةَ الظَّرْفِ مِنْ دَلَالَةِ النَّكِرَةِ وَمُقْتَضَى مَا مَرَّ أَنَّهُ مِنْ دَلَالَةِ الْعَامِّ.(قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ إلَخْ) وَلِأَنَّ الْعَامَ مَا اُسْتُغْرِقَ الصَّالِحَ لَهُ مِنْ الْأَفْرَادِ لَا مِنْ الْأَجْزَاءِ فَوَضَعَهُ بِالْعُمُومِ وَتَجُوزُ وَكَأَنَّ عِلَاقَتُهُ أَنَّهُ شَبَّهَ الْأَجْزَاءَ بِالْجُزَيْئَاتِ وَأَطْلَقَ عَلَيْهَا اسْمَهَا. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ عَامًّا إلَخْ) لَا يَخْفَى عَلَى عَارِفٍ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ تَأْوِيلُ تَعْبِيرِهِمْ بِالْعُمُومِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الصِّدْقُ بِكُلِّ جُزْءٍ وَإِلَّا فَالْيَوْمُ مَثَلًا مَوْضُوعٌ لِلْقَدْرِ الْمَخْصُوصِ مِنْ الزَّمَانِ لَا لِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ لَكِنَّهُ يَتَضَمَّنُ كُلَّ جُزْءٍ وَالْحُكْمُ الْمَنْسُوبُ إلَيْهِ صَادِقٌ مَعَ تَعَلُّقِهِ بِجُمْلَتِهِ وَبِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ لَا لِكُلِّ جُزْءٍ إلَخْ أَيْ كَمَا يَقْتَضِيهِ مَا مَرَّ أَيْ وَلَا لِجُزْءٍ مُبْهَمٍ مِنْهُ كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ.(قَوْلُهُ قَوْلُ ابْنِ الْعِمَادِ عَمَّا تَقَرَّرَ إلَخْ) أَيْ عَنْ جِهَتِهِ تَحْقِيرًا لَهُ.(قَوْلُهُ مِنْ الْفَرْقِ) أَيْ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالسَّلَمِ.(قَوْلُهُ إنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ) مَقُولُ الْقَوْلِ.(قَوْلُهُ زَعَمَ) أَيْ ابْنُ الْعِمَادِ.(قَوْلُهُ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْعَقْدِ) أَيْ الطَّلَاقِ وَالسَّلَمِ.(قَوْلُهُ هَذَا بِهَذَا) أَيْ السَّلَمُ بِالطَّلَاقِ.(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مَعْلُومَةٌ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ اطَّرَدَ إلَيَّ لِأَنَّهُ.(قَوْلُهُ وَكَذَا النَّيْرُوزُ وَالْمِهْرَجَانُ) النَّيْرُوزُ نُزُولُ الشَّمْسِ بُرْجَ الْمِيزَانِ وَالْمِهْرَجَانُ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَقْتُ نُزُولِهَا بُرْجَ الْحَمَلِ كَذَا فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْمُغْنِي بَعْدَ أَسْطُرٍ: أَوَّلُهَا أَيْ:- أَوَّلُ السَّنَةِ الشَّمْسِيَّةِ- الْحَمَلُ ثُمَّ قَالَ وَرُبَّمَا جُعِلَ النَّيْرُوزُ انْتَهَى وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَمَا أَفَادَهُ أَوَّلًا كَصَاحِبِ النِّهَايَةِ لَا يَخْلُو عَنْ غَرَابَةٍ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ وَهُمَا يُطْلَقَانِ عَلَى الْوَقْتَيْنِ اللَّذَيْنِ تَنْتَهِي الشَّمْسُ فِيهِمَا إلَى أَوَّلِ بُرْجَيْ الْحَمَلِ وَالْمِيزَانِ. اهـ. وَعِبَارَةُ ع ش قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ وَفِي بَعْضِ التَّوَارِيخِ كَانَ الْمِهْرَجَانُ يُوَافِقُ أَوَّلَ الشِّتَاءِ ثُمَّ تَقَدَّمَ عَنْهُ حَتَّى صَارَ يَنْزِلُ فِي أَوَّلِ الْمِيزَانِ. اهـ. وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الشَّارِحِ م ر وَقْتُ نُزُولِهَا بُرْجَ الْحَمَلِ. اهـ.(قَوْلُهُ وَفِصْحُ النَّصَارَى) بِكَسْرِ الْفَاءِ عِيدُهُمْ.(قَوْلُهُ عَلَى الْهِلَالِيِّ) وَهُوَ مَا بَيْنَ الْهِلَالَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْهِلَالِيِّ.(قَوْلُهُ إنْ عَقَدَا) أَيْ الْعَاقِدَانِ.(قَوْلُهُ وَالتَّأْجِيلُ بِالشُّهُورِ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ.(قَوْلُهُ وَلَا يُلْغَى الْمُنْكَسِرُ) أَيْ الشَّهْرُ الَّذِي وَقَعَ الْعَقْدُ فِي أَثْنَائِهِ وَالْمُرَادُ بِإِلْغَائِهِ أَنْ لَا تُحْسَبَ بِقِيمَتِهِ مِنْ الْمُدَّةِ.(قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يُلْغَى الْمُنْكَسِرُ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.(قَوْلُهُ لَوْ عَقَدَا فِي يَوْمٍ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْعَقْدَ إذَا وَقَعَ فِي الْيَوْمِ أَوْ اللَّيْلَةِ الْأَخِيرَيْنِ يُعْتَبَرُ مَا عَدَا الشَّهْرَ الْأَخِيرَ هِلَالِيًّا وَكَذَا الْأَخِيرُ إنْ نَقَصَ وَفِي هَذَا يُلْغَى الْمُنْكَسِرُ وَيَتَأَخَّرُ ابْتِدَاءُ الْأَجَلِ عَنْ الْعَقْدِ وَكَأَنَّ وَجْهَ ذَلِكَ عَدَمُ فَائِدَةِ اعْتِبَارِ الْمُنْكَسِرِ لَوْ اعْتَبَرْنَا قَدْرَهُ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ آخِرِ الْأَشْهُرِ لِأَنَّ كَوْنَهُ نَاقِصًا لَا يُعْلَمُ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ ذَلِكَ الْيَوْمِ جَمِيعِهِ فَقَبْلَ مُضِيِّهِ لَا يُمْكِنُ الْحُكْمُ بِالْحُلُولِ وَبَعْدَ مُضِيِّهِ لَا فَائِدَةَ لِلْحُكْمِ بِحُلُولِهِ قَبْلَ تَمَامِهِ وَأَيْضًا يَلْزَمُ مِنْ اعْتِبَارِ فَوْرِهِ مِنْ الْيَوْمِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ آخِرِ الْأَشْهُرِ الَّذِي هَلْ نَاقِصًا اعْتِبَارُ الشَّهْرِ الْعَدَدِيِّ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَهُوَ خِلَافُ الْمُقَرَّرِ فِي نَظَائِرِ هَذَا الْمَحَلِّ وَمِنْ اعْتِبَارِ قَدْرِهِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ الدَّاخِلِ بِجَعْلِ الشَّهْرِ الْآخَرِ ثَلَاثِينَ نَظَرًا لِلْعَدَدِ لَزِمَ زِيَادَةٌ فِي الْأَجَلِ عَلَى الْأَشْهُرِ الْعَرَبِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي هِيَ الْهِلَالِيَّةُ وَمِنْ ثَمَّ إذَا لَمْ يَنْقُصْ الْآخَرُ بِأَنْ كَانَ ثَلَاثِينَ تَامًّا اعْتَبَرْنَا قَدْرَ الْمُنْكَسِرِ مِنْ الْيَوْمِ الثَّلَاثِينَ مِنْهُ لِعَدَمِ لُزُومِ زِيَادَةٍ عَلَى الْأَشْهُرِ الْعَرَبِيَّةِ وَعَدَمِ اعْتِبَارِ الشَّهْرِ الْعَدَدِيِّ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ فَتَدَبَّرْ. اهـ. بَصْرِيٌّ.(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مَضَتْ إلَخْ) فَلَوْ عُقِدَ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْ صَفَرٍ وَأُجِّلَ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَثَلًا فَنَقَصَ الرَّبِيعَانِ وَجُمَادَى الْأُولَى حَلَّ بِمُضِيِّهَا وَلَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى تَكْمِيلِ الْعَدَدِ بِشَيْءٍ مِنْ جُمَادَى الْأُخْرَى. اهـ. كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ هَذَا إنْ نَقَصَ إلَخْ) أَيْ الِاكْتِفَاءُ بِالْأَهِلَّةِ بَعْدَ يَوْمِ الْعَقْدِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يُشْتَرَطْ انْسِلَاخُهُ) حَتَّى لَوْ كَانَ الْعَقْدُ فِي وَقْتِ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ آخِرِ الشَّهْرِ حَلَّ الدَّيْنُ بِوَقْتِ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ الثَّلَاثِينَ مِنْ الشَّهْرِ الْأَخِيرِ. اهـ. كُرْدِيٌّ وَعِ ش.(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الشَّهْرِ الْأَخِيرِ.(قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ إلَخْ) وَوَجْهُهُ أَنَّ اعْتِبَارَ الْهِلَالِ فِي الشَّهْرِ الْأَخِيرِ حِينَ إذَا كَانَ كَامِلًا يُؤَدِّي إلَى إلْغَاءِ الْمُنْكَسِرِ الْمُؤَدِّي إلَى تَأَخُّرِ ابْتِدَاءِ الْأَجَلِ عَنْ الْعَقْدِ فَإِنْ قُلْت إنَّ هَذَا الْوَجْهَ يَجْرِي أَيْضًا فِيمَا إذَا كَانَ الشَّهْرُ نَاقِصًا فَلِمَ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ الْمُنْكَسِرُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا.أَقُولُ قَدْ مَرَّ جَوَابُهُ عَنْ الْبَصْرِيِّ.(قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ بَدَلُ حِينَئِذٍ دُونَ الْبَقِيَّةِ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ وَالنَّفْرِ) أَيْ نَفْرِ الْحَجِّ.(قَوْلُهُ بَعْدَ الْأَوَّلِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْبَعْدِيَّةِ فِي الرَّبِيعَيْنِ وَجَمَادَتَيْنِ أَوْ الْعَقْدُ وَقَعَ فِي أَثْنَاءِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ أَوْ جُمَادَى الْأُولَى وَقَالَ إلَى رَبِيعٍ أَوْ جُمَادَى فَيُحْمَلُ عَلَى أَوَّلِ الثَّانِي وَإِلَّا فَلَا يُتَصَوَّرُ حَمْلُهُ عَلَى أَوَّلِ رَبِيعٍ الثَّانِي إذَا وَرَدَ الْعَقْدُ بَعْدَ انْسِلَاخِ الْأَوَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. ع ش وَهُوَ ظَاهِرٌ.
|